للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

لايختص الإِجماع بالصحابة، وإجماع كل عصر حجة عند أحمد (١) وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (٢) لداود (٣) وأصحابه، وعن أحمد (٤) مثله (٥)، قال ابن عقيل (٦): وصرفها شيخنا (٧) عن ظاهرها بلا دليل.


=لا يقع إِلا سهواً، فلعل المصنف تابعه فيه ونقله ولم يجدد نظره فيه. هذا ما ظهر لي، وأسأل الله التوفيق للصواب.
(١) انظر: العدة/ ١٦٣أ، والتمهيد/ ١٦٣ أ.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم/ ٦٥٩.
(٣) هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان ذا ميل للشافعي، وصنف في فضائله والثناء عليه، ثم صار صاحب مذهب مستقل، توفي ببغداد سنة ٢٧٠ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٨٤، وطبقات الحفاظ/ ٢٥٣، وشذرات الذهب ٢/ ١٥٨.
(٤) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد/ ٢٧٦: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين غير. وانظر: العدة/ ١٦٣ أ، والتمهيد/ ١٣٦أ.
(٥) في (ح): نحو قوله.
(٦) جاء في المسودة/ ٣١٧: (قال ابن عقيل: وعن أحمد نحوه، وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره، يعني إِلى موافقة داود) فاختلف عما ذكر المؤلف، ولعل ما ذكره المؤلف هو الصواب؛ لأن القاضي حملها على غير ظاهرها.
(٧) يعني: القاضي أبا يعلى، فقد قال في العدة/ ١٦٣أ: وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم.