للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (١) وأصحابه وزفر (٢) ومحمد (٣)، وذكره الآمدي (٤) عن الأكثر، وذكر التميمي (٥): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (٦)، وفي العدة (٧) والواضح (٨): لأنهما كالجنس في أشياء (٩)، وفي المغني (١٠): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (١١): صحة استثناء ثوب وغيره.


(١) انظر: العدة/ ٦٧٣، والمسودة/ ١٥٦.
(٢) انظر: بدائع الصنائع/ ٤٥٦٥.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٦، والهداية ٣/ ١٨٤.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.
(٥) هو: أبو محمَّد التميمي.
(٦) نهاية ١٢٤أمن (ب).
(٧) انظر: العدة/ ٦٧٧ - ٦٧٨.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٤٨أ.
(٩) مثل: كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك.
(١٠) و (١١) انظر: المغني ٥/ ١١٤.