للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الآمدي (١): إِن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال

.....................

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شَرْط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.

...................

وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافًا للحنفية (٢) في جميع ذلك وغيره. وسبق (٣) في المطلق (٤).

[مسألة]

نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٥) والكرخي (٦) وأبي الحسين البصري (٧).


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٥.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.
(٣) في ص ٩٨٩ - ٩٩٠.
(٤) نهاية ٣٤٨ من (ح).
(٥) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والمستصفى ١/ ١١٦، والمحصول/ ١/ ٣/ ٥٥٦.
(٦) انظر: المعتمد/ ٤٧٧، والتبصرة/ ٢٨١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٤٨.