للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إِكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إِننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقاً عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.

ويبيح الإِكراه ما قبح ابتداء، خلافاً للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.

وسبق (١) فيه أبي الخطاب.

لنا: إِباحة كلمة الكفر به بالآية (٢)، والإِجماع.

والمكرَه بحق مكلف (و).

[مسألة]

يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إِذا وُجد أهلاً، ولا يحتاج خطاباً آخر عند أصحابنا، وحكي (٣) عن (ر) وبعض الشافعية،


=وأخرجه البخاري -أيضًا- في صحيحه ٨/ ٦٠، ٨/ ١٠٥، ٩/ ١١٤.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٥٨ - ٥٩، والترمذي في سننه ٤/ ١٣٥ - ١٣٦ وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٢.
(١) انظر: ص ١٦٤، ١٦٧ من هذا الكتاب.
(٢) سورة النحل: الآيات ١٠٥ - ١٠٦: (إِنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون * من كفر بالله من بعد إِيمانه إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإِيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم).
(٣) حكاه في التمهيد/ ٤٦ ب.