للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: في غير (١) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (٢)

قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (٣).

رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.

* * *

قال ابن عقيل (٤): والأمر (٥) المعلق [بمستحيل] (٦) ليس أمراً، نحو: "صلِّ إِن كان زيد متحركاً ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.

[مسألة]

من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.

واختلف غيرهم:


(١) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٣، وشرح العضد ٢/ ٨٣.
(٢) قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلاً) سورة آل عمران: آية ٩٧.
(٣) بخلاف العلة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٦٩ ب.
(٥) في (ح): الأمر.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).