للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (١) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (٢) عنهم، وقاله المالكية (٣) والصيرفي (٤) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (٥).

وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (٦) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (٧) - وقاله أكثر الشافعية (٨) والجبائية (٩) وأبو الحسين (١٠) المعتزلي، وذكر السرخسي (١١): أنه الذي يصح عنده


(١) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧أ، وأصول السرخسي ١/ ٢٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٨٧.
(٢) انظر: المعتمد/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٢٨.
(٣) للمالكية قولان، أشهرهما ما ذكر. انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٢٨، ومفتاح الوصول/ ١٨.
(٤) انظر: اللمع/ ٩، والمسودة/ ٢٥.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٥.
(٦) انظر: العدة/ ٢٨٣.
(٧) سورة البقرة: آية ١٨٤.
(٨) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٩) انظر: المعتمد/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(١٠) انظر: المعتمد/ ١٢٠.
(١١) شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٤، والمسودة/ ٢٥.