للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (١) والآمدي (٢).

ثم: في اعتبار العزم لجواز (٣) التأخير ما سبق (٤) في الموسع.

وقال أكثر الأشعرية (٥): بالوقف، وقيل (٦): ولو بادر (٧). والإِجماع -قبله- خلافه.

وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.

رد: لقرينة (٨) (٩) حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.

وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ "قام زيد (١٠) "، و"أنت طالق أو حرة".

رد: (١١) قياس في اللغة.


(١) انظر: البرهان/ ٢٣٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٣): في (ظ): بجواز.
(٤) انظر: ص ٢٠٤ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: البرهان/ ٢٣٢، والعدة/ ٢٨٢.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٧) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٥١٦.
(٨) في (ح): للقرينة.
(٩) نهاية ٩٤ أمن (ب).
(١٠) في المنتهى لابن الحاجب/ ٦٩: زيد قائم.
(١١) نهاية ١٩٤ من (ح).