للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فَقَصَّر لتقليد أو عصبية أو إِهمال، فلم يعذَر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.

ولم يقيد بعضهم (١) كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة (٢) -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.

قال الآمدي (٣): فإِن صح أنه المراد فلا نزاع.

وحكى هو (٤) وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدًا.

وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإِجماع قبله.

وليس تكليفهم نقيضَ اجتهادهم محال (٥)، بل ممكن، غايته: منافٍ لِما تعودوه.

مسألة (٦)

لا إِثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة.


(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨٠.
(٣) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٨١.
(٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ١٧٨.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالاً.
(٦) من هنا إِلى آخر الكتاب لم يرد لفظ (مسألة) في (ظ).