للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبأنها راجحة (١) أو مساوية، والجمع أولى.

وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني (٢)؛ للقطع بالعمل بالظن (٣) الراجح.

[مسألة]

يخص العموم بقضايا الأعيان.

قال بعض أصحابنا (٤): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (٥) للحِكَّة (٦).


(١) يعني: نجعل الاثنين: كونها راجحة، وكونها مساوية.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٩.
(٣) نهاية ١٠٠ أمن (ظ).
(٤) انظر: المسودة/ ١١٨، ١٣٠.
(٥) فقد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال. أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٤٩ - ١٥٠، ومسلم في صحيحه/ ١٦٣٥ وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعًا. وأخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٥١، ومسلم في صحيحه/ ١٦٤٦ عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.
(٦) في (ب): للحكمة.