للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنعه بعض أصحابنا (١) والأكثرون. (٢)

وهي لفظية. (٣)

[مسألة]

إِذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإِجزاء (٤) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقًا.

وعند الكرخي الحنفي (٥): واجب؛ لتناول الأمر لهما.

واختلف كلام القاضي (٦)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.

ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (٧) أدركها (وهـ ش) (٨)، لأن الاتباع


(١) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٥.
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١٢، والإِحكام للآمدي ١/ ١٢١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٤، وشرح العضد ٢/ ٥، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢، وشرح تنقيح الفصول/ ٧٩.
(٣) نهاية ٢٦ ب من (ظ).
(٤) في (ظ): فما زاد على قدر الإِجزاء (و) نفل ولجواز.
(٥) حكاه في التمهيد/ ٤٣ ب، والمسودة/ ٥٨.
(٦) انظر: العدة/ ٤١٠، والمسودة/ ٥٨.
(٧) أى: طمأنينة الإِمام.
(٨) انظر: المغني ١/ ٣٦٣، والإِنصاف ٢/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٩، وتبيين الحقائق ١/ ١٨٤ - ١٨٥، والمجموع ٤/ ١١٣.