للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يندفع بالترجيح (١) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (٢).

[مسألة]

يجب العمل بخبر الواحد.

وجوزه قوم.

وقوم: التعبد (٣) به عقلاً، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (٤).

واعتبر الجبائي (٥) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.

وحكي عنه (٦): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.

ومنعه الرافصة (٧)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (٨) ونكاح المتعة (٩) والنقض بلحم


(١) نهاية ١٣٩ من (ح).
(٢) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ٥٠.
(٣) يعني: جوزوا التعبد به عقلاً.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٣٨.
(٥) انظر: المغني لعبد الجبار ١٧/ ٣٨٠، والمعتمد/ ٦٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٩٤.
(٦) انظر: المعتمد/ ٦٢٢، والبرهان ٦٠٧.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٥١.
(٨) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٤٢٥ ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧١، ومجمع الزوائد ٧/ ١٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤.
(٩) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=