للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يتعين الناسخ بعلم تأخره (١) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله -عليه السلام-: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) (٢)، أو بالإِجماع، أو بقول (٣) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم.

وإن قال الصحابي: "هذه (٤) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (٥): "أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (٦) ".

وذكر ابن عقيل (٧) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.


(١) في (ح): تأخيره.
(٢) هذا جزء من حديث رواه بريدة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ٦٧٢، ١٥٦٤، وأبو داود في سننه ٣/ ٥٥٨، ٤/ ٩٧ - ٩٨، والترمذي في سننه ٢/ ٢٥٩ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٤/ ٨٩.
وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٥٠١ من حديث ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرجه مالك في الموطأ/ ٤٨٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٢٢٠) من حديث أبي سعيد مرفوعًا.
(٣) في (ح): أو يقول.
(٤) نهاية ٣٣٨ من (ح).
(٥) انظر: العدة/ ٨٣٥ - ٨٣٦.
(٦) انظر: اللمع/ ٣٦.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٧٠أ.