للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

احتج (١) المجوز: بقصة قباء السابقة (٢) في خبر الواحد.

رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان (٣) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.

وأيضًا: سبق (٤): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.

رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّماً) (٥) نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع (٦).

رد: ليس فيها إِباحة الجميع (٧)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (٨)، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.


(١) نهاية ١١٦أمن (ظ).
(٢) في ص ٥٠٧.
(٣) نهاية ١٦٥ أمن (ب).
(٤) في ص ٥١١.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٤٥.
(٦) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٦ من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه ١٥٣٣ - ١٥٣٤ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه ٤/ ١٥١، ١٥٩ - ١٦٠ من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه ٣/ ٦٠ من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١، ٢٠٦ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / ١٠٧٧ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.
(٧) في (ب): والجميع.
(٨) في (ح): (وبأن معناها لا أجد الآن)، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.