للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (١): "هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (٢): هو المذهب المنصور.

ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (٣) والغزالي (٤) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (٥)، قالوا أبو المعالي (٦): "جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع" (٧) اختار الأول.

واختار القاضي في الكفاية (٨) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (٩)، وصححه بعض أصحابنا (١٠)، وحكاه عن أبي


(١) انظر: المسودة/ ١١٦ - ١١٧.
(٢) انظر: المرجع السابق/ ١١٧.
(٣) انظر: اللمع/ ١٨.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٩١.
(٥) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٦) انظر: البرهان/ ٣٢١، والمسودة/ ١١٧.
(٧) انظر: البرهان/ ٣٥١ - ٣٥٤.
(٨) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٩) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
(١٠) انظر: المرجع السابق.