للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإِسلام.

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".

وكذا اختاره في المسألة الوسطى الطوفي (١) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (٢) بصحيح المذهب. (٣)

[مسألة]

يشترط كون المكلف به فعلاً.

ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.


(١) هو: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نجم الدين، فقيه حنبلي، ولد بقرية "طوف" أو "طوفا" من أعمال صرصر في العراق سنة ٦٥٧ هـ، ودخل بغداد سنة ٦٩١ هـ ورحل إِلى دمشق سنة ٧٠٤ هـ، وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل بفلسطين سنة ٧١٦ هـ.
من مؤلفاته: مختصر روضة الناظر -لابن قدامة- في أصول الفقه "البلبل"، وشرح هذا المختصر، ومختصر الجامع الصحيح للترمذي.
نسب إِلى الرفض، ويقال: إِنه تاب عنه، ونسب إِليه أنه قال عن نفسه:
حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري إِنها إِحدى الكبر
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٣٦٦، والدرر الكامنة ٢/ ١٥٤، والأنس الجليل ٢/ ٢٥٧، وشذرات الذهب ٦/ ٣٩، وجلاء العينين/ ٣٦.
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ٥٣.
(٣) نهاية ٧٥ من (ح).