للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التمهيد (١): حسب.

وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (١/ ١) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.

[وفي الواضح (٢) إِذا علم أنه مكلف كان أدعى له إِلى الاستجابة، وينتفع به إِذا آمن]. (٣)

وقال ابن الصيرفي (٤) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (٥):

منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب-


(١) انظر: التمهيد / ٤٠ أ. (١/ ١) كذا في النسخ. ولعله: أربع.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٣١١أ.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) هو: أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إِبراهيم، جمال الدين الحبيشي، فقيه حنبلي إِمام، ولد بحران سنة ٥٨٣ هـ، وسافر إِلى الموصل وبغداد سنة ٦٠٧ هـ، ثم استقر بدمشق، وكانت له حلقة بجامعها، وبها توفي سنة ٦٧٨ هـ.
من مؤلفاته: نوادر المذهب، وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٢٩٥، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦٣.
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ١٢٢، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني/ ٩٨، ٣٣٨، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ٤٩.