للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل (١): هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل -وفي (٢) المعاملات: ترتب (٣) ثمرة العقد عليه- عند الفقهاء، وعند المتكلمين: (٤) موافقة الأمر، فإِذا وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين.

والبطلان، والفساد: نقيض الصحة، ذكره أصحابنا والشافعية، مع تفرقتهم في الفقه بين الكتابة (٥) الفاسدة والباطلة، وفي


(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٧.
(٢) هكذا جاء ترتيب الكلام في جميع النسخ. ولعل الأولى أن يكون ترتيبه هكذا " ... بالفعل عند الفقهاء. وعند المتكلمين: موافقة الأمر. وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه. فإِذا وجدت ... ".
(٣) في (ح): ترتيب.
(٤) نهاية ٧٠ من (ح).
(٥) في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١١١: الكتابة تكون باطلة إِذا كاتب من لا يصح العقد منه، سواء كان السيد أو العبد، ولا يترتب عليها العتق. وإذا كانت بعوض مجهول فهي فاسدة، ولا تبطل من أصلها، ولكل واحد منهما فسخها، ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإِبراء، والمغلب فيها التعليق.
وفيه أيضًا/ ١١٢: قال طائفة من أصحابنا: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه. فالباطل لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، والفاسد يثبت له أحكام الصحيح.
وفي شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤: قال -يعني: المرداوي- في شرح التحرير: قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إِذا كانت مختلفاً فيها بين العلماء،=