للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل (١): يجوز، قال: ومنعه أصحابنا.

[مسألة]

ولا إِجماع أهل البيت (٢) -وقاله (٣) (هـ م ش) - لما سبق (٤)

وذكر القاضي في المعتمد (٥) وبعض العلماء والشيعة: أنه إِجماع، واختاره بعض أصحابنا (٦)، قال: ومثله إِجماع [أهل] (٧) المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة.

قالوا: (إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) (٨)


=وأن لا يصبغوا أولادهم. وأخرجه أبو عبيد في الأموال/ ٢٨ - ٢٩، وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٢، وكان ذلك سنة ١٧ هـ. فانظر: تاريخ الأمم والملوك ٤/ ٥٥، والكامل في التاريخ ٢/ ٥٣٣.
(١) انظر: المسودة/ ٣٤١، والعدة/ ١٨١أ.
(٢) في (ب) و (ظ) زيادة: لما سبق. وقد ضرب عليها في (ب).
(٣) في (ظ): هـ وش.
(٤) من أن المطلوب إِجماع كل الأمة.
(٥) المعتمد: كتاب في أصول الدين للقاضي أبي يعلى، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور وديع زيدان حداد. وقد ذكر المحقق أن كتاب المعتمد المطبوع هو مختصر لكتاب كبير لأبي يعلى بالعنوان نفسه استنادًا إِلى قول القاضي في مقدمة المعتمد المطبوع: سألتموني ... اختصار مقدمة في أصول الدين من كتابنا المعتمد ... فأجبتكم إِلى ذلك.
انظر: المعتمد/ ١٣، ١٩.
(٦) انظر: المسودة/ ٣٣٣.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٨) سورة الأحزاب: آية ٣٣: (إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا).