للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الترجيح]

[فرع التعارض]

ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.

والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.

...................

واختلف عن البصري (١) المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.

وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني (٢) - كالشهادة.

وقال بعض أصحابنا (٣): التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.

....................

قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،


(١) هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ ١١٤٢، والمسودة/ ٣٠٩.
(٢) انظر: البرهان/ ١١٤٣، والبلبل/ ١٨٦.
(٣) انظر: البلبل/ ١٨٧.