للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلافا للظاهرية (١)؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله) (٢)، ولأنه لا أولوية.

والشهادتان كالخبرين عندنا.

.....................

وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامَّين بلا مرجح.

وخص أحمد (٣) نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر (٤) بقوله: (من نام عن صلاة) (٥).

وذكر القاضي (٦) وأصحابه (٧) والشافعية (٨): تعارضهما؛ لأن كلا


(١) انظر: التبصرة/ ١٥٩، والإحكام لابن حزم/ ١٩٨، ٢٠٤، وص ٢٠٨ فقد رد على من ذهب من أصحابهم إِلى ترك الحديثين إِذا كان أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا ...
(٢) سورة النساء: آية ٨٢.
(٣) انظر: العدة/ ٦٢٧.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٦ - ١١٧، ومسلم في صحيحه/ ٥٦٦ - ٥٦٨ من حديث عمر وأبي هريرة وابن عمر مرفوعاً.
(٥) انظر: ص ١٤٤٦. وأخرج مسلم في صحيحه/ ٤٧٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٤ عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إِذا ذكرها). وأخرج الترمذي في سننه ١/ ١١٤، والنسائي في سننه ١/ ٢٩٤، وابن ماجه في سننه/ ٢٢٨ عن أبي قتادة مرفوعًا: (فإِذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إِذا ذكرها). قال الترمذي: حسن صحيح.
(٦) انظر: العدة/ ٦٢٧.
(٧) نهاية ٢٥٣ ب من (ب).
(٨) انظر: اللمع/ ٢٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٤٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٢.