للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منهما عام من وجه خاص من وجه.

وقدم الحنفية (١) النهي؛ لذكر الوقت فيه.

...................

ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل.

وحكى عبد الجبار (٢) عن أصحابه جوازه.

وفي التمهيد (٣) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إِلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريقٍ على ما ليس بطريق.

قال بعض أصحابنا (٤): يقع (٥) إِن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (٦).

...................


(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٦٠. وقال في العدة/ ٦٢٧: ذكره الجرجاني الحنفي عن أصحابه. وانظر: المسودة/ ١٣٩.
(٢) انظر: البرهان/ ١١٥٦، والبلبل/ ١٨٧، والمسودة/ ٣٠٩.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٨٧ ب.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٣.
(٥) يعني: الترجيح.
(٦) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.