للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعل لا كف (١).

ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.

ويلزم من الأمر بصلاةٍ النهيُ عن حج؛ لأنها ضده.

وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (٢) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (٣).

[مسألة]

الإِجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (٤) يحققه إِجماعًا.

وكذلك إِن فسر الإِجزاء بسقوط القضاء (٥) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.

وعند عبد الجبار (٦) وغير من المعتزلة وابن


(١) والنهي طلب فعل هو كف.
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: طلب.
(٣) في (ح) و (ظ): للكف.
(٤) نهاية ١٩٩ من (ح).
(٥) فإِنه يستلزم الإجزاء.
(٦) انظر: المعتمد/ ٩٩، والتمهيد / ١٤٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٥. وقال عبد الجبار في المغني ١٧/ ١٢٥ - ١٢٦: من حكم الأوامر أن المكلف إِذا أدى الفعل على شرطه يكون مجزئًا عن فاعله، وإنما يخرج عن أن يكون مجزئًا لاختلال في شرطه ... ثم قال: والذي ذكرناه في أصول الفقه -في الظاهر- كأنه مخالف لهذه الجملة، وليس=