للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إِجماعًا.

واعتبار (١) سلامة العاقبة ممنوع.

ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (٢).

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (٣)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.

وحكى بعضهم (٤) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

وفي الواضح (٥) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (٦) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.

م مسألة

ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف


(١) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧٠.
(٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٠٦.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧٨أ.
(٦) نهاية ٢٣ ب من (ظ).