للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

[مسألة]

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (وم ش).

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (٢) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية (٣) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال (٤) الحنفية (٥): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (٦) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عُمِل بخبر الواحد (٧) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (٨).

ولأن (٩) الفسق مانع (١٠)، كجهالة الصبا والكفر.


(١) انظر: العدة/ ٩٣٦.
(٢) انظر: البلبل/ ٥٨، والمسودة/ ٢٥٥.
(٣) انظر: المسودة ٢٥٣.
(٤) نهاية ١٥٣ من (ح).
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، وكشف الأسرار ٢/ ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٠، ٣/ ٢٠، وتيسير التحرير ٣/ ٤٨ - ٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٧.
(٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم.
(٧) يعني: الواحد العدل.
(٨) لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن.
(٩) في (ظ): لأن.
(١٠) فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا ... انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤.