للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتكفي المخالفة (١)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه.

واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضًا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إِذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (٢) (٣)، والله أعلم.

[مسألة]

هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (٤) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟

فعند الشافعية (٥): لا يلزم.

وعند الحنفية (٦): يلزم.

فقدله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (٧)


(١) يعني: مخالفة ما دون القلتين لما بلغهما.
(٢) في (ب): بالتفضيل.
(٣) فيمكن أن يخص بعض المفهوم مفصلاً.
(٤) في (ظ) الضمر. بدون الواو.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٥.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٦١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٧) يعني: الكافر.