للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوثق.

رد: بأن الخطأ إِليه أقرب من (١) الخبر، والخبر مستند إِلى المعصوم، ويصير ضروريًا بضم أخبار إِليه، ولا يفتقر إِلى قياس.

ولا (٢) إِجماع في لبن المصراة (٣)، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.

* * *

فأما إِن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (٤).

مسألة (٥)

المرسَل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، عند أصحابنا -قال القاضي (٦) وابن عقيل (٧): هو ظاهر كلام أحمد "ربما كان المنقطع أقوى إِسنادًا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية


(١) نهاية ٨٦ ب من (ب).
(٢) هذا رد على ما نقله عن صاحب المحصول.
(٣) يعني: لا إِجماع على أن الضمان يكون بالمثل أو القيمة.
(٤) انظر: ص ٩٨٠، ١٦٢٩ من هذا الكتاب.
(٥) نهاية ٦٥ ب من (ظ).
(٦) انظر: العدة/ ٩٠٦ - ٩٠٧، ٩١٧.
(٧) انظر: المسودة/ ٢٥١.