للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقاله المالكية (١) وابن الباقلاني (٢) وجماعة (٣) من المتكلمين والنحاة (٤).

وللشافعية (٥) كالقولين.

قالوا ابن برهان (٦): (٧) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (٨) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (٩): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.

وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (١٠) عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (١١) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت


(١) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤١.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.
(٣) نهاية ٢٦٠ من (ح).
(٤) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٢٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.
(٥) انظر: اللمع/ ٢٣، والتبصرة/ ١٦٥، والمستصفى ٢/ ١٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٤٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢٩، والمسودة/ ١٥٦.
(٧) في (ب) و (ظ): قال ابن برهان: قول عدم صحته قول ... إِلخ.
(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٣، والبلبل/ ١١١.
(٩) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٦، والهداية ٣/ ١٨٤.
(١٠) يعني: بحرف الاستثناء.
(١١) في (ظ): الشيء.