للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصرح القاضي (١): بأن تقديم القياس (٢) مأخوذ من تقديمه (٣) على العموم، وقاله في التمهيد.

وفي القياس من الواضح (٤): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسًا على المؤمنة، تقديماً له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائمون إِلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد، وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإِحرام.

قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إِنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (٥) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى "أن الموضع الفلاني منها (٦) لعمرو" فإِنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما (٧)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل.


(١) انظر: العدة/ ٦٣٥ - ٦٣٦، والمسودة/ ١٤٤.
(٢) على المفهوم.
(٣) يعني: تقديم القياس.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٤٧ ب، ١٤٨ أ، ١٤٩ أ-ب.
(٥) في (ح): لبينة.
(٦) نهاية ٢٨٤ من (ح).
(٧) يعني: قال بالجمع.