للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا- لبقائه (١) ببقاء أصله.

وعن بعض المعتزلة (٢): الجواز والمنع.

واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً".

وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء


(١) نهاية ١٦٧ ب من (ب).
(٢) انظر: المعتمد/ ٤٣٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٠٠ ب.
(٤) في (ب) و (ظ): الفضل.
(٥) انظر: المسودة/ ٢١٥ وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٦ أ- ب.
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٣٤.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٩) يعني: إِلى القياس.
(١٠) لا أن النسخ تجدد، وفرق ما بين الأمرين.