للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذاً) (١).

وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (٢) [وغيره] (٣): كقوله لغيره: "تَغَدَّ عندي"، فيقول: لا.

وقال القاضي (٤) وغيره: كقوله لأبي بردة (٥): (تجزيك (٦) ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية (٧).


(١) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٨، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه/ ٧٦١، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٩، والحاكم في مستدركه ٢/ ٣٨ - ٣٩.
وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٩ - ١٠، ونصب الراية ٤/ ٤٠ - ٤٢.
(٢) انظر: التمهيد/ ٦٨ أ.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) انظر: العدة/ ٥٩٦.
(٥) هو: الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري.
(٦) نهاية ١١١أمن (ح).
(٧) بالجذعة. أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٣، ٧/ ١٠١، ومسلم في صحيحه/ ١٥٥٢ - ١٥٥٤ من حديث البراء بن عازب.
وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر في أن يضحي بالجذعة، أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٩ عن عقبة قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. قال: (ضَّحَ بها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٥٦، وأخرجه البيهقي في سننه ٩/ ٢٧٠ بزيادة: (ولا رخصة لأحد=