وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أبي بردة، وقصة عقبة)، قال البيهقي: فهذه الزيادة إِذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة. وقد رد هذا الجمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إِن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني ... فانظر: فتح الباري ١٠/ ١٤ - ١٥. (١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٧. (٢) نهاية ٨٢ أمن (ظ). (٣) الجالب للحكم فالحكم في حق الغير إِن ثبت فبالعلة المتعدية. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٥) انظر: البرهان/ ٣٤٦. (٦) في (ب): يجزي.