للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تخصيصه.

وكذا قال بعض أصحابنا (١): إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (٢) إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.

ومَثَّله الشافعي (٣) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعاً) (٤).

وعنه (٥) -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق (٦) إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها (٧) الاستدلال.

فقيل (٨): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (٩).


(١) انظر: المسودة/ ١٠٩.
(٢) يعني: الذي ذكره أبو المعالي.
(٣) انظر: البرهان/ ٣٤٦.
(٤) فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة.
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٦ - ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤.
(٦) في (ب): نظرت.
(٧) في (ظ) و (ح): منها.
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤.
(٩) في (ظ): قرينه.