للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (١)، خلافا لأبي يوسف والمزني (٢)، وقاله الحلواني (٣) والقاضي (٤) -أيضًا- قال: فعطف (٥) اللمس على الغائط (٦) موجب (٧) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (٨)، وقوله -[في] (٩) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (١٠) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (١١).


(١) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٥٣، ومسلم في صحيحه/ ٢٣٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ ٢٣٦، والنسائي في سننه ١/ ١٢٥ عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه ...) أبو داود في سننه ١/ ٥٦ - ٥٧، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣.
(٢) انظر: التبصرة/ ٢٢٩.
(٣) انظر: المسودة/ ١٤١.
(٤) انظر: العدة/ ٢٢٠أ، والمسودة/ ١٤١.
(٥) في (ظ): وعطف.
(٦) في سورة المائدة: آية ٦.
(٧) نهاية ١١٩ أمن (ب).
(٨) وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية ٧. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).
(١٠) سورة البقرة: آية ٢٨٢.
(١١) سورة البقرة: آية ٢٨٣.