للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.

وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.

وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (١)

واستدلال ابن عباس (٢) لوجوب العمرة: بأنها (٣) قرينة الحج في كتاب الله (٤).

رد: لدليل (٥)، وقرينته: في الأمر بها.

ويأتي (٦) كلام الآمدي آخر التأويل.

ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (٧)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (٨)


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٥، ومسلم في صحيحه/ ٥١ - ٥٢ من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٣٢، والبيهقي في سننه ٤/ ٣٥١، وسعيد بن منصور والحاكم (انظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٧). وعلقه البخاري في صحيحه ٣/ ٢ بصيغة الجزم: وقال ابن عباس ...
(٣) في (ظ): فإِنها.
(٤) قال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٥) في (ظ): الدليل.
(٦) انظر: ص ١٠٥٤ - ١٠٥٥.
(٧) سورة البقرة: آية ٤٣.
(٨) نهاية ٨٧ ب من (ظ).