للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل للقاضي (١) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (٢) -: لا يدل على المكان (٣)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.

وقال في التمهيد (٤): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.

وأجاب في المغني (٥) -لمن احتج بآية القصاص (٦) والسرقة (٧) والزنا (٨) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (٩) والأزمنة يتناول مكانا (١٠) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (١١).

والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.


(١) انظر المسودة: ٩٨.
(٢) سورة المائدة: آية ٤٩.
(٣) نهاية ١٤١ أمن (ب).
(٤) انظر: التمهيد/ ٧٠أ.
(٥) انظر: المغني ٩/ ١٠١، ١٠٢، ١٠٣.
(٦) سورة البقرة: آية ١٧٨.
(٧) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٨) سورة النور: آية ٢.
(٩) في (ح): في الأزمنة والأمكنة.
(١٠) يعني: غير معين.
(١١) بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية ٩٧.