(٢) تبع المؤلف القاضي في نقل مذهب الحنفية. فانظر: العدة/ ٨٨٩. وقد جاء في تيسير التحرير ٣/ ١١٦ عن أبي حنيفة: أنه يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا. وراجع مذهب الحنفية في المسألة في: أصول السرخسي ١/ ٣٣٩، وكشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٧. (٣) نهاية ١٧٨ من (ح). (٤) الوضوء بالنبيذ: ورد من حديث ابن مسعود -في قصة ليلة الجن- مرفوعاً: (تمرة طيبة وماء طهور)، وأن النبي توضأ به. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٦، والترمذي في سننه ١/ ٥٩ - ٦٠، وابن ماجه في سننه/ ١٣٥ - ١٣٦، وأحمد في مسنده ١/ ٤٤٩، والدارقطني في سننه ١/ ٧٦ - ٧٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٤ - ٩٦. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين، فانظر: سنن الترمذي ١/ ٦٠، وسنن ابن ماجه/ ١٣٥ - ١٣٦، والفتح الرباني ١/ ٢٠٥، ونصب الراية ١/ ١٣٧ - ١٤٧، والدراية ١/ ٦٣ - ٦٦، وشرح معاني الآثار ١/ ٩٥ - ٩٦، وسنن الدارقطني ١/ ٧٦ - ٧٨، والمعتبر/ ٨٧ ب. وورد من حديث ابن عباس مرفوعًا: (إِذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به). أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٧٦، وأخرج -نحوه- من طريق آخر ١/ ٧٥. وفيهما ضعف، فانظر: سننه، ونصب الراية ١/ ١٤٧ - ١٤٨. (٥) تقدم خبر نقض الوضوء بالقهقة داخل الصلاة في ص ٥٧٥.