للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتوقف ابن الباقلاني (١).

وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.

وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.

وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، ونهاية السول ٢/ ٣١٢.
(٢) نهاية ٦٥أمن (ظ).
(٣) انظر: المعتمد/ ٦٥٤.
(٤) يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها.
(٥) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧)، فلعل المؤلف قد رآه منسوباً للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول ٢/ ١/ ٦١٩.
(٦) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٧٠ - ٧١، ومسلم في صحيحه/ ١١٥٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).
(٧) في (ظ): والقيمة.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٨ - ١١٩.
(٩) نهاية ٨٦ أمن (ب).