للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه، وهو متجه.

لنا: ما سبق في خبر الواحد من قول (١) عمر: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا (٢) "، ورجوعه إِلى توريث المرأة من دية زوجها (٣)، وعمل جماعة من الصحابة.

وقال أحمد: أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (٤).

والقرعة في عتق (٥) جماعة في مرض موته، وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.


(١) انظر: ص ٥٠٤ من هذا الكتاب.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٠٧، والرسالة/ ٤٢٧، وانظر: بدائع المنن ٢/ ٢٦٨.
(٣) انظر: ص ٥٠٦ من هذا الكتاب.
(٤) ورد النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة في حديث رسول الله، من رواية الحكم ابن عمرو (الأقرع) مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣، والترمذي في سننه ١/ ٤٤، وقال: حديث حسن، والنسائي في سننه ١/ ١٧٩، وابن ماجه في سننه / ١٣٢، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٤٢)، وأحمد في مسنده ٥/ ٦٦، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٨٠).
(٥) وردت هذه القرعة في حديث رسول الله، فقد أخرج مسلم في صحيحه/ ١٢٨٨ عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا. وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٢٦٦ - ٢٧٠، والترمذي في سننه ٢/ ٤٠٩ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ٦٤ وابن ماجه في سننه/ ٧٨٦.
قال الخطابي في معالم السنن -المطبوعة في هامش سنن أبي داود ٤/ ٢٦٧ - :