للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (١): للمصلحة.

وقال بعض أصحابنا (٢): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافاً للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (٣) في مسألة: "الأمر (٤) بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده (٥)، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله (٦) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".

وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.

رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.

رد: فالأمر (٧) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.

رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.

واحتج بعض الأشعرية: (٨): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن


(١) يعني: بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات.
(٢) انظر: المسودة/ ٧٠.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٩.
(٤) نهاية ٣٧ ب من (ب).
(٥) نهاية ٧٦ من (ح).
(٦) يعني: لا يصح أن يفعله القائم.
(٧) غيّر هذا اللفظ في (ظ) إِلى: بالأمر.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٤٨.