للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وآخرها (١) "، [وذكره (٢) في الواضح (٣) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (٤).

وقال القاضي (٥) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (٦) بدليل (٧)، وعَضَّده بسياق الآية (٨).

وللحنفية (٩) القولان.

وتوقف أبو المعالي (١٠) وأبو الحسين (١١) البصري.

وجه الأول (١٢): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.


(١) في (ب): واخر لها.
(٢) يعني: حمل العام على الخاص.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٢٥ ب.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: العدة / ٦١٥.
(٦) يعني: قوله: يأخذون بأول الآية ... إِلخ.
(٧) دل على ذلك.
(٨) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها.
(٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، وفواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.
(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦.
(١١) انظر: المعتمد/ ٣٠٦.
(١٢) نهاية ١٣٨ ب من (ب).