(٢) سبق تخريجه في ص ٣٢٩. (٣) سبق تخريجه في ص ٣٤٤. (٤) نهاية ٢٤٥ من (ح). (٥) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٠ - ٦٣١، والترمذي في سننه ١/ ٢٤٥، والنسائي في سننه ٣/ ٢٦ عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣ وقال: صحيح على شرطهما. قال الزركشي في المعتبر/ ٥١ أ: ووهم من قال: "إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة. (٦) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو. (٧) تكرر (عليه) في (ب). (٨) في (ح): وأما. (٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٦، ومسلم في صحيحه/ ٢٥٨ - ٢٥٩ من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا). (١٠) فلولا أن لفعله عموماً لما أجاب بذلك.