للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (١) والروضة (٢) والعدة (٣) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (٤)، كقولهما: "هذا (٥) قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.

وجزم به الآمدي (٦) وغيره.

وقال بعض أصحابنا (٧): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (٨).

وبعض أصحابنا خالف، وذكره (٩) بعضهم (١٠) مقتضى كلامهم.


(١) انظر: التمهيد/ ٢١٧أ- ب.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦.
(٣) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب، ٢٥٤أ.
(٤) هو: أبو بكر عبد العزيز.
(٥) نهاية ٢٣٩ أمن (ب).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢.
(٧) انظر: روضة الناظر / ٣٨٠ - ٣٨١.
(٨) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد.
(٩) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع.
(١٠) انظر: المسودة/ ٥٢٧.