للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (١) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (٢).

ورواه أبو داود (٣)، وإسناده (٤) جيد (٥).

ولم ينكَر ذلك.

فإِن قيل: فأين العمل به؟

قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره (٦) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.

قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق.

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.


=٢/ ٣٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٩٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥)، والخطيب في الكفاية/ ٣٨١.
وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه ٢/ ٤٠٠، وابن ماجه في سننه / ٧٩٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٥.
(١) في (ح): سهل.
(٢) انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥.
(٣) انظر: سنن أبي داود ٤/ ٣٤.
(٤) وانظر: الكفاية/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٣٨٠ - ٣٨١، والمحدث الفاصل/ ٥١٦.
(٥) نهاية ٨٤ أمن (ب).
(٦) يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.