للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإِن استويا فذكر شيخنا (١) روايتين، ثم ضَعَّف مأخذ رواية عدم القبول.

وأطلق في العدة (٢): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (٣) نحوه.

وإِنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إِلا رواية ابن القاسم (٤) في فوات الحج: فيه زيادة دم (٥)، قال أحمد (٦): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إِذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (٧) بالزيادة.

وكذا أطلقه الخطيب (٨) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،


(١) يعني: القاضي أبا يعلى.
(٢) انظر: العدة/ ١٠٠٤.
(٣) انظر: المرجع السابق / ١٠٠٧.
(٤) هو: أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سَلام، حدث عنه وعن إِمامنا بمسائل كثيرة.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٥٥، والمنهج الأحمد ١/ ٢٩٠.
(٥) وقد أخرج هذه الزيادة -من حديث عمر موقوفًا- مالك في الموطأ/ ٣٨٣، والشافعي في الأم ٢/ ١٦٦ - ١٦٩، وفيها كلام للشافعي عن الزيادة في الحديث (وانظر: بدائع المنن ٢/ ٧٤ - ٧٦)، والبيهقي في سننه ٥/ ١٧٤ - ١٧٥. وانظر: نصب الراية ٣/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٦) انظر: العدة/ ١٠٠٥.
(٧) في (ب) و (ح): أخذ بالزيادة.
(٨) انظر: الكفاية/ ٤٢٤.