للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (١) القولين (٢) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.

ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.

ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.

رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.

والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.

ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (٣) أبو عبد الله البصري المعتزلي.

والثالث: باستلزامه امتناع (٤) الأخذ بالقول الآخر.

قالوا: يمتنع ذلك عادة.

رد: بمنعه.

وقد عرف وجه الأول.

وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.


(١) في (ب): أخذ.
(٢) نهاية ١٢٠ من (ح).
(٣) انظر: المعتمد/ ٤٩٧ - ٤٩٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٧.
(٤) في (ظ) و (ب): وامتناع.