للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوزه داود (*) والظاهرية.

وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (١)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.

........................

ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

وجزم القاضي (٢) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (٣) أهْرَقوها ولم ينظروا (٤) غيره (٥) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.

وكذا ابن (٦) عقيل (٧)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه


(*) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦١٧، والوصول لابن برهان/ ٥٥ ب، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٤٦.
(١) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤أ، والإِشارات/ ٧٤.
(٢) انظر: العدة/ ٥٥٤.
(٣) في (ب) و (ظ): الحمر.
(٤) ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٤٤، ولسان العرب ٧/ ٧٣.
(٥) هذا الخبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٥، ومسلم في صحيحه/ ١٥٧٠ - ٢٥٧٢.
(٦) نهاية ١٦٤ ب من (ب).
(٧) انظر: الواضح ١/ ٤٨ أ- ب، ٢/ ١٤٦ أ.