للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (١)، وقال -فيه (٢) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (٣) قطعي.

وذكر أبو الخطاب (٤) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (٥) -وقاله القاضي (٦) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (٧) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.

وذكر (٨) ابن الباقلاني (٩) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (١٠) -: "أن


(١) انظر: المسودة/ ٢٠٣.
(٢) يعني: في خبر الواحد.
(٣) يعني: بخبر الواحد والقياس.
(٤) انظر: التمهيد / ٩٩ ب، ١٠٠أ.
(٥) انظر: الانتصار ١/ ٢١٦أ، والمسودة/ ٢٠٥.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٠٥.
(٧) يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع.
(٨) في (ظ): وذكره.
(٩) نهاية ٣٣٧ من (ح).
(١٠) انظر: المسودة / ٢٠٤.