للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة.

وعند الأشعرية (١): الأمر معنى في النفس.

فبعضهم: نهي عن ضده.

وبعضهم: يستلزمه، واختاره (٢) ابن الباقلاني (٣) آخرًا، واختاره الآمدي (٤): إِلا أن نقول بتكليف المحال (٥).

وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (٦) والغزالي (٧).

وعند بعض الحنفية (٨): يستلزم كراهة ضده.

وعند صاحب المحصول (٩): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن


(١) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٢) نهاية ١٩٦ من (ح).
(٣) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.
(٥) فلا يكون نهياً عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلاً عن كونه لا يكون منهيًا عنه.
(٦) انظر: البرهان/ ٢٥٢.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.
(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٩٤.
(٩) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=