للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.

* * *

وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافاً لبعضهم.

* * *

والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمراً به.

وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.


=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(١) في (ح): يثبت.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.
(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.
(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.
(٥) في (ح): الخصاص.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.
(٧) في (ح): أمرا.