للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولنا (١) خلاف في حِنْت من قال: "إِن أمرتُكِ فخالفتني (٢) فأنتِ طالق" فنهاها، فخالفتْه -ولا نية- بناء على ذلك (٣).

* * *

وذكر أبو محمَّد (٤) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.

* * *

وجه الأول (٥): أمر الإِيجاب طلب فعل يذم تاركه إِجماعًا، ولا ذم إِلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.

رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.

وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.

وإن سلم فالنهي (٦) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.


(١) انظر: العدة/ ٣٧٣، والمغني ٧/ ٤٧٣.
(٢) في (ح) و (ظ): فخالفتيني.
(٣) يعني: هل النهي عن شيء أمر بضده؟.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٢.
(٥) وهو: أنه مستلزم للنهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٧.
(٦) نهاية ٩٥ ب من (ب).